83

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الولوغ (1).

أما الإناء، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب، ولخبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (2).

وابن الجنيد أوجب سبعا (3)، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله (4) ولقول الصادق (عليه السلام): (يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب) (5).

ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث (6)، فيحمل على الندب.

ويجب التراب في الأولى، الخبر الفضل (7). والمفيد: الوسطى (8).

والراوندي وابن إدريس: تمزج بالماء، تحصيلا لحقيقة الغسل (9).

قلنا: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، والخبر مطلق فلا ترجيح، وإزالة اللعاب حاصلة بهما.

ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة، للنص. وابن الجنيد خير (10).

صفحة ١٢٥