ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
بالحسين عليه السلام صلى ركعتين، ولم يعقب حتى فرغ منها (1).
وابن الجنيد: لا يستحب الكلام، ولا عمل شئ بينها وبين المغرب.
وبالجملة التوقيت بما ذكره الشيخ لم نقف عليه، وربما يتأتى على مذهبه بتأخير دخول العشاء إلى ذهاب الشفق، مع ورود الأخبار كثيرا بجواز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء.
ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن، لأنها تابعة لها، وإن كان الأفضل المبادرة بها قبل كل شئ سوى التسبيح، وفي الأركان: يقدمها على التسبيح.
ولو قلنا بقول الشيخ، وكان قد شرع في ركعتين منها، ثم زالت الحمرة، أتمهما سواء كانتا الأولتين أو الاخرتين، للنهي عن إبطال العمل، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه. ويظهر من كلام ابن إدريس أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها وإن ذهب الشفق (2).
الثالثة: وقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة. ويمتد كوقتها، لتبعيتها الفريضة، وحينئذ لو انتصف الليل ولما يأت بها صارت قضاء.
والبزنطي لم يذكر استحباب الوتيرة، واقتصر على خمسين ركعة، وهو مروي في الخبر السابق عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا سقط الشفق صلى العشاء، ثم أوى إلى فراشه ولم يصل شيئا) (3).
الرابعة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، قال الشيخ في الخلاف والمحقق: عليه علماؤنا أجمع (4). واحتج
صفحة ٣٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢