ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وقتها حين تزول) (1). وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت (الظهر) (2) في سائر الأيام) (3).
المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب بعدها حتى يذهب الشفق المغربي، فإذا ذهب ولم يكملها بدأ بالعشاء، قاله الشيخ في النهاية (4). واحتج في المعتبر على توقيتها بذلك بما روي في منع النافلة في وقت الفريضة، مثل: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع) (5).
قلت: وقت الفريضة قد دخل عنده وعند الأكثر بالفراغ من المغرب، إلا أن يقال: ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه، وعند ذهاب الشفق يتضيق فعلها، فيحمل النص عليه. وفي وصف الباقر عليه السلام صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله: (صلى المغرب ثلاثا، وبعدها أربعا، ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق، فإذا سقط صلى العشاء الآخرة) (6). والتأسي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله.
قال المفيد: تفعل بعد التسبيح وقبل التعقيب، كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله لما بشر بالحسن عليه السلام، فإنه صلى ركعتين شكرا، فلما بشر
صفحة ٣٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢