ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الباب الثالث:
في المواقيت وفصوله أربعة:
الأول: في مواقيت الفرائض الخمس.
يجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها اجماعا.
وما روي عن ابن عباس والشعبي من جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل (1) متروك، لسبق الإجماع ولحاقه. وقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صليت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر) (2) وحمله الشيخ على خروج الوقت لعذر (3)، مع معارضتها بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (4).
والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر. وقد يظهر من كلام المفيد التضيق، حيث حكم بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه (5).
لنا: ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب
صفحة ٣١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢