ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويعارضه حديث الفضل (1) ومرسلة الوشاء: كان الصادق (عليه السلام) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه (2).
ولا بأس بالهرة، لقول علي (عليه السلام): (انما هي من أهل البيت) (3).
وروي: ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها (4). فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب، قاله في المبسوط (5)، للعموم.
ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة - في الأصح - للحديث المذكور (6).
والشيخان واتباعهما حرموه (7)، لقول الكاظم (عليه السلام) في الفأرة:
(اغسل ما رأيت من أثرها) (8) وللنزح من الوزغة (9). ويحملان على الندب.
وكذا الحية، والثعلب والأرنب - في الأقوى - والأمر بغسل اليد منهما (10).
للندب.
والمسوخ، ونجسها الشيخ، لتحريم بيعها (11). وفيه منع التحريم ومنع الملازمة.
وما مات فيه العقرب، لقول الصادق (عليه السلام): (لا يفسد الماء، إلا
صفحة ١٠٨