ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
في الطهارة والنجاسة. وقد نبه عليه، والغرض هنا بيان مكروه السؤر وما اختلف فيه، فالمكروه:
سؤر الجلال - في الأصح - لظاهر صحيح الفضل عن الصادق) عليه السلام) (1).
واكل الجيف - في الأقوى - مع الخلو عن النجاسة، لقول الصادق (عليه السلام): (إلا أن ترى في منقاره دما) (2).
والحائض غير المأمونة بالتحفظ، جمعا بين قول أبي الحسن (عليه السلام):
(إذا كانت مأمونة فلا بأس) (2) وبين نهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء بفضلها (4).
وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية (5) لقول الصادق (عليه السلام): (يشرب منه ولا يتوضأ) (6).
قلنا: يحمل المطلق على المقيد.
والدجاج، والدواب، والبغال، والحمير - في الأصح - لكراهية لحمها، ولحديث الفضل عن الصادق (عليه السلام) (7).
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع، عدا ما لا يمكن التحرز منه - كالهرة، والفأرة، والحية (8) - لمفهوم قول الصادق (عليه السلام): (كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره (9).
صفحة ١٠٧