ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
حكاية الراويين الآخرين يمكن حملها على ذلك، واما المسح فلا محمل له ولا اشتباه فيه، وبتقدير تعارض الروايات تتساقط، فنرجع إلى كتاب الله تعالى الصريح في المسح.
مسائل:
الأولى: الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم. وعليه اجماعنا، وهو مذهب الحنفية (1). وبعض الشافعية (2). وأكثر الأصحاب عبر عنهما بالناتئين في وسط القدم أو ظهر القدم.
وقال المفيد: هما قبتا القدمين امام الساقين ما بين المفصل والمشط (3).
وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم (4).
وابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق (5) لاشتقاقه من قولهم كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية إذا علا، قال (6):
قد كعب الثدي على نحرها * في مشرق ذي صبح نائر قال العلامة اللغوي عميد الرؤساء في كتاب الكعب: هاتان العقدتان في أسفل الساقين اللتان تسميان كعبين عند العامة، فهما عند العرب الفصحاء وغيرهم جاهلييهم واسلامييهم تسميان المنجمين بفتح الجيم والميم والرهرهتين بضم الرائين. وأكثر في الشواهد على إن الكعب هو الناشز في سواء ظهر القدم
صفحة ١٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢