563

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): (وامسح على القدمين) (1).

وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين): (فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه) (2).

وعن جعفر بن سليمان عن الكاظم (عليه السلام): جواز ادخال اليد في الخلف المخرق ومسح ظهر القدم (3).

واعتمدوا على وصف عبد الله بن زيد بن عاصم وضوء النبي (صلى الله عليه وآله) وغسل رجليه (4). وخبر عبد الله بن عمر: ان النبي (صلى الله عليه وآله) رأى قوما وأقدامهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: (ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء) (5). ويقرب منهما خبر أبي هريرة (6). وروي أن عثمان حكاه أيضا، وقال:

رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوما توضأ نحو وضوئي هذا (7).

والجواب: هذه معارضة بطرق أهل البيت عليهم السلام الذين هم أعرف به وأكثر اطلاعا عليه، مع اعتضادها بالكتاب. على أن قول عثمان يشعر بعدم دوامه على ذلك، فجاز أن يكون قد غسل رجليه ذلك اليوم للتنظيف، وكذا

صفحة ١٤٨