ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وألحق بعضهم الفيل (1).
الثالث: كر، للحمار والبغل - في الأظهر - عن الباقر (عليه السلام) (2) وليس في بعض الروايات البغل (3).
وفي الفرس والبقرة وشبههما، للشهرة، وفي المعتبر: هما مما لا نص فيه (4).
الرابع: سبعون دلوا - والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية، وقيل هجرية (5) ثلاثون رطلا، وقال الجعفي أربعون رطلا - وهو لموت الإنسان، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) (6).
وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع (7) بناء على وجوبه بملاقاته حيا، إذ لا نص فيه، وحال الموت أشد نجاسة، وفيهما منع.
الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة، في المشهور. وعن الصادق (عليه السلام: أربعون أو خمسون (8)، والأكثر طريق إلى اليقين.
وكثير الدم، في المشهور. وعن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما: (ما بين الثلاثين إلى الأربعين) (9) وهو حسن.
السادس: أربعون، لبول الرجل - في المشهور - رواه علي بن أبي حمزة عن
صفحة ٩٤