ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء (1).
وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار (2).
والمسكر المائع بالأصالة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر) (3).
وعن الكاظم (عليه السلام): (ما كان عاقبته الخمر فهو خمر) (4).
والفقاع، لقول الصادق (عليه السلام): (إنه خمر مجهول) (5).
والدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (6).
ورجحه في المعتبر (7).
والثور، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (8).
والمني - في المشهور - ولا نص فيه، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه.
وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام، والإبل الجلالة (9).
وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول، إلا بول الرجل والصبي (10).
وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين.
صفحة ٩٣