ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الثاني: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش، بل يدفن إلى جانبه، لأن نبشه مثله وليس في تفرقة أجزائه ذلك. ولو أمكن ايصاله بفتح موضع من القبر لا يؤدي إلى ظهور الميت أمكن الجواز، لأن فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه.
الثالث: لا يختتن الأغلف بعد موته، قال في المعتبر: وعليه فتوى العلماء، لأن الختان تكليف في حال الحياة وقد زالت، ولأن فيه إبانة جزء من أعضاء الميت وهو حرام (1).
ولو ختن وجب دفن الجلدة معه، وفي ضمان المباشر وجهان: من أنه عاد، ومن استحقاق قطعها من الحي فكأنها منفصلة عنه. ولو قلنا بالضمان، ففيه عشر الأرش لو كان حيا، وهو عسر الثبوت، لأنه إذا قدر قطعها حيا فلا أرش. ويمكن ثبوته إذا كان القطع بغير إذنه مع كونه غير ممتنع من الختان، فإنه لا يجوز ختنه حينئذ بغير إذنه، فان قدر تفاوت في القيمة بحال خروج الدم نسب أرش الميت إليه.
صفحة ٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢