ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ومنها: لو كفن في حرير، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش، لأن الحق فيه لله تعالى وحقوق الآدمي أشد تضيقا.
ومنها: لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات، فهل يشق جوفه؟
وجهان:
أحدهما وهو الذي رجحه في الخلاف (1) -: لا، سواء كان له أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا) (2).
والثاني: نعم، توصلا إلى استيفاء المال، ومراعاة حرمة الحي.
ويحتمل تقيده بعدم ضمان الوارث، جمعا بين الحرمتين لو ضمنه، وعليه يتفرع النبش. ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره، لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في حياته.
ومهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره، لأنه أتلفه في حياته.
أما لو بلي وانتفت المثلة، جاز النبش لإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه، وإن غرم فالأجود التراد لما يأتي في باب الغصب إن شاء الله تعالى.
فروع:
الأول: لو كان في يد الميت خاتم، أو في أذنه حلقة، وتعذر إخراجها توصل إليه بالكسر أو البرد، لأن في تركه إضاعة المال المنهي عنه.
ولو أوصى بدفن خاتم معه وشبهه مما يتبرك به، ففي إجابته وجهان:
من إضاعة المال المنهي عنها، ومن تسلطه على ماله فيجزي مجرى الوصية به لغيره، وحينئذ يعتبر الثلث أو الإجارة. أما لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنه اتلاف محض.
صفحة ٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢