ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي الخلاف: ماء الأولى نجس (1).
والمحقق والفاضل نجساه مطلقا (2)، لقول الصادق (عليه السلام: (في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه) (3).
قلنا: الدليل أعم الدعوى، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس.
ولخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:
(إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه) (4).
وهو مقطوع، ويمكن حمله على التغير أو الندب.
والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (5) حكم بعدم جواز الوضوء (6).
واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ (7) كقول الشيخ.
وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (8).
وفي المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (9).
والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.
واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة.
صفحة ٨٤