ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول ت. 786 / 1384محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي المعتبر: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، انما هو بالعفو (1) وتظهر الفائدة في استعماله. ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره.
ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط، للبقاء على الأصل. ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره، للعموم. ولو زاد وزنه اجتنب.
والدم الذي لا يستبين، لقول الكاظم (عليه السلام) (3).
وألحق في المبسوط كل مالا يستبين (4).
والأولى: المنع فيهما، للاحتياط، ولمعارضته لكلام الكاظم (عليه السلام).
فروع:
الأول: مورد الرواية دم الأنف، فيمكن العموم في الدم، لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها.
الثاني: لا فرق بين الثوب والبدن، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.
الثالث: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين - في الفتاوى - لعسر الاحتراز، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، وهو يتم في الثوب دون الماء.
وماء الغسل من النجاسة - كما قواه في المبسوط، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة (5) - والا لما طهر المحل.
صفحة ٨٣