ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
أربعا، لقوله: (انما صليت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا لا يصلون على أطفالهم) (1).
الخامسة: الأقرب وجوب الأذكار الأربعة، لخبر أبي بصير المذكور.
وخبر أم سلمة عن الصادق (عليه السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف. فلما نهاه الله عن الصلاة على المنافقين، كبر وتشهد، ثم كبر فصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت) (2).
ورواية إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن الصادق (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حمد الله ومجده بعد الأولى، ودعا في الثانية للنبي، وفي الثالثة للمؤمنين، وفي الرابعة للميت) (3).
وعن يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام): (إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد (4) وتهليل) (5).
وعن يونس عن الصادق (عليه السلام): (الصلاة على الجنائز: التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، والثانية الشهادتان، والثالثة الصلاة على النبي وأهل بيته والثناء على الله، والرابعة له) (6).
وفي خبر سماعة: سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال: (خمس تكبيرات
صفحة ٤٣٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢