ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
صاحبه إجماعا. وله ينوي الصلاة عليه خاصة، أو على الجملة؟ قضية المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب. فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على ما لم يصل عليه.
واحترزنا بالمسلم عن الكافر فلا يصلى عليه، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/84" target="_blank" title="سورة التوبة: 84">﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾</a> (1). ولا فرق بين الأصلي والمرتد، والذمي والحربي، للعموم. ولو اشتبه المسلم بالكافر، فالأقرب: الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين، لتوقف الواجب عليه.
وروى حماد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام): (أن النبي (صلى الله عليه وآله ) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر - أي صغيره - وقال: لا يكون إلا في كرام الناس) (2) وأورده الشيخ في الخلاف والمبسوط عن علي (عليه السلام) (3).
فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد.
وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلى المسلمين بالمشركين، وبنى عليها الصلاة، ثم قوى ما قلناه أولا، واحتاط بان يصلى على كل واحد واحد بشرط اسلامه (4).
قال في المعتبر: ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا (5). وهذا فيه طرح للرواية لضعفها، والصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى.
ولو وجد ميت لا يعلم إسلامه الحق بالدار، إلا أن يغلب الظن على اسلامه في دار الكفر، لقوة العلامة، فيصلى عليه.
صفحة ٤٠١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢