ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
السبع عن الكاظم (عليه السلام) (1).
ولا يصلى على العضو التام في الأشهر. وروي عن عبد الله بن المغيرة، انه قال: بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) انه يصلى على كل عضو رجلا أو يدا أو الرأس، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه (2). وعن محمد بن خالد، عمن ذكره، عن الصادق (عليه السلام): (إن وجد له عضو تام صلي على ذلك العضو، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه) (3) وهذان مطرحان، مع ارسالهما.
وخبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): (إن عليا وجد قطعا من ميت، فجمعت ثم صلى عليها) (4) محمول على ما فيه الصدر. وصلاة أهل مكة على يد عبد الرحمن ممنوعة، لأن البلاذري روى أن اليد ألقيت باليمامة (5).
وفعل أهل اليمامة ليس بحجة. سلمنا، لكن لم يبق بمكة من يعتد بفعله من الصحابة لخروجهم مع علي (عليه السلام)، أو أن من صلى كان يرى الصلاة على الغائب وسنبطله.
أما العضو غير التام فالقطع فيه بعدم الصلاة مطلقا عندنا. وبالغ بعض العامة فاحتمل الصلاة على الشعرة مع علم موته (6).
فرع:
إذا صلي على الصدر، أو قلنا بالصلاة على العضو التام، فالشرط فيه موت
صفحة ٤٠٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢