ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
إذا فضت خواتمه علاه * يبيس القمحان من المدام (1).
وليس فيهما صراحة بالمطلوب، ولا في كلامه تعيين له.
قال في المعتبر: وهو خلاف المعروف بين العلماء، بل هي الطيب المسحوق (2).
وقال الراوندي: قيل: إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح، تدق تلك الحبوب كالدقيق، لها ريح طيب.
قال: وقيل: الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة، وكلها نبات، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك.
ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على الفرجين، قاله ابن بابويه (3) والشيخ في المبسوط (4).
ولا يطيب بغير الكافور والذريرة، لما مر. ولا يجب استيعاب كل المسجد بالمسح.
الخامسة: يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - يمنية عبرية - منسوبة إلى موضع أو جانب واد - لقول أبي مريم الأنصاري:
سمعت الباقر (عليه السلام) يقول: (كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أثواب: برد حبرة أحمر، وثوبين أبيضين صحاريين، وقال: إن الحسن بن علي (عليهما السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة) (5).
صفحة ٣٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢