313

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الشيخان، ولم أتحقق مستنده (1).

وقال في المبسوط: ويكره سحقه بحجر أو غير ذلك، ويكفي وضعه - على المساجد من غير قطن (2).

الرابعة: يستحب الذريرة على الأكفان.

قال الشيخ في التبيان: هي فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب (3).

وقال في المبسوط والنهاية: تعرف بالقمحة - بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف - كواحدة القمح (4). وسماها به أيضا الجعفي.

وقال الصغاني: هي فعلية بمعنى مفعولة، وهي ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند، وباليمن يجعلون أخلاطا من الطيب يسمونها الذريرة.

وقال المسعودي: من الأفاوية الخمسة والعشرين: قصب الذريرة، والورس، والسليخة، واللاذن، والزباد. والأفاوية: ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام. وعد أصول الطيب خمسة: المسك، والكافور، والعود، والعنبر، والزعفران (5) وابن إدريس: هي نبات طيب غير الطيب المعهود، يسمى: القمحان - بالضم والتشديد. ثم استشهد بقول الأصمعي: يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان، وانشد فيه شعرا:

صفحة ٣٥٩