279

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

والمقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل، لتغسيل الحسنين (عليهما السلام) أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) وتغسيل الصحابة الثاني (٢).

ويغسل اللص والمحارب كغيرهما، لأن الفسق غير مانع من إجراء الأحكام.

وهل تزال النجاسة من غير أثر الشهادة؟ نظر: من النهي عن غسل الشهيد مطلقا، ومن أن هذه النجاسة ليست من أثر العبادة. ويقوى الأول: إذا اقتضى زوالها زوال أثر الشهادة. والأقرب: أنه لا يمكن الوارث من إبدال ثيابه، لقوله (عليه السلام):

(زملوهم بكلومهم) (٣).

ولأن عمارا والمرقال دفنا بثيابهما بحضرة علي (عليه السلام) (٤).

ولأن النبي أمر في قتلى أحد بأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (٥).

الثاني: الكافر لا يغسل بإجماعنا، بل لا يجوز غسله، لانتفاء التطهير به، ولا فرق بين القريب وغيره، والزوجة وغيرها، وأولادهم يتبعونهم.

وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه، للآية (٦)، ولقوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/51" target="_blank" title="سورة المائدة: 51">﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾</a> (7).

ولأن ذلك إكرام لا يصلح للكافر.

صفحة ٣٢٥