ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وتنزع هذه الأشياء، قال ابن بابويه: إلا أن يصيب شيئا منها دم (1).
وابن الجنيد: تنزع عنه الجلود، والحديد المفرد (2)، والمنسوج مع غيره، والسراويل، إلا أن يكون فيه دم (3).
وفي النهاية: يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، وقد روي: أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه (4).
وفي الخلاف: يدفن بثيابه، ولا ينزع منه إلا الجلود (5).
والمفيد: ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم، وينزع عنه الفرو والقلنسوة، وإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع الخف عنه على كل حال (6). وابن إدريس: يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم، وبالخف والفرو والقلنسوة ان أصابها دم، وإن لم يصبها دم نزعت (7). وفي المعتبر: دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون، وقال:
الأوجه وجوب دفن السروال، لأنه من الثياب.
وظاهره: ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم، لأن دفنها تضييع.
ولما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد.
ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا، والرواية رواها رجال الزيدية، فهي ضعيفة (8).
صفحة ٣٢٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢