ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
عدم النساء (1).
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج، كذا قاله بعضهم (2).
والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.
وثالثها: المحرمية، لتسويغ النظر واللمس، ولما مر، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.
ورابعها: من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا، لنص الصادق (عليه السلام) (3).
وقال المفيد وسلار: ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب (4) ولم نقف على مأخذه.
وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة.
وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل (5) وأطلق في المبسوط (6).
وروي في الجارية: (إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل) (7) أرسله محمد بن يحيى، وهو مضطرب المتن والإسناد.
وفي جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (8).
قال ابن طاووس - رحمه الله -: ما في التهذيب من لفظة (أقل) وهم.
صفحة ٣٠٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢