ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والسؤال: عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال (1).
وروى زرارة عنه (عليه السلام): (تغسله امرأته لأنها معتدة منه، ولا يغسلها، لعدم العدة منها) (2).
وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لخبر الحلبي عنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء: (تغسله امرأته أو ذات قرابته، تصب الماء صبا، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (3).
وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة، فتحمل على الندب أو الغالب.
وثانيها، أم الولد، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة، ولإيصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده (4).
وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال، استصحابا لحكم الملك فيباح، ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر. ومن انتقال ملكها إلى الوارث.
وقربه في المعتبر (5).
وقطع الفاضل بالأول. إلا ان تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد، لبقاء الملك والزوجية (6).
ويشكل الفرض: فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل، إلا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند
صفحة ٣٠٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢