258

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وهو قول: ابن الجنيد (1) والجعفي صاحب الفاخر، والمرتضى (1) وظاهر المبسوط والخلاف (3).

لاشتهار ذلك في الصدر الأول من تغسيل علي فاطمة (4) وأسماء زوجها (5).

وقول ابنته: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا نساؤه (6).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه: (لو مت قبلي لغسلتك) (7).

ولم ينكر ذلك كله أحد.

وروى المفضل عن الصادق (عليه السلام): (ان عليا غسل فاطمة لأنها صديقه لم يكن يغسلها إلا صديق) (8).

وعن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: (نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا) (9).

والمشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب، كصحيح منصور عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها لا قال: (نعم، وأمه

صفحة ٣٠٤