257

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الحكم الثاني: التغسيل:

وهو واجب إجماعا - إلا ما نستثنيه - ولما روي: (أن الملائكة غسلت آدم (عليه السلام)، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم) (١).

والنظر إما في: الغاسل، أو المحل، أو الغسل.

الأول: في الغاسل.

وأولى الناس به أولاهم بإرثه، وكذا باقي الأحكام، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/75" target="_blank" title="سورة الأنفال: 75">﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾</a> (2).

ولقول علي (عليه السلام): (يغسل الميت أولى الناس به) (3).

وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها) (4).

فرع: لو لم يكن ولي، فالإمام وليه مع حضوره، ومع غيبته الحاكم، ومع عدمه المسلمون.

ولو امتنع الولي، ففي إجباره نظر، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ وسيأتي تسليمه إلى غيره.

ويشترط: المساواة في الذكورة والأنوثة - مع الاختيار اتفاقا، لتحريم النظر - وإسلام الغاسل، إلا في مواضع:

أحدها: الزوجية، فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى

صفحة ٣٠٣