174ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةالشهيد الأول - ٧٨٦ هجريمحققمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالناشرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٩ هجريمكان النشرقمتصانيفالفقه الشيعيوفي المبسوط: يجوز التأخير، والتقديم أفضل (1) للأصل، ولخبر حماد والأول أشهر.وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)، وسليمان بن خالد عن الباقر: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (2).ومن موجبات الغسل: الموت، وإن لم يسم حدثا، وهو كاف عن جميع الأغسال، لسقوط التكليف.وفي الجنابة روايتان: أشهرهما سقوط غسلها، وهي عن الباقر (3).والصادق (4) والكاظم (5) والأخرى سبقت (6).صفحة ٢١٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي