ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا. ومع تخصيص غيره، الأقرب: وجوبه، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء، لأنه جنب (١) ولظاهر الأخبار.
أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه، فان كانت منقطعة، وقلنا بوجوبه، تداخل وان كان الدم مستمرا. اما مع التخير أو التيقن، فالأحوط: التعدد، لبقاء الحدث.
وعلى الاكتفاء بالقربة، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.
القسم الثالث: الدماء الثلاثة، ومس ميت الادمي النجس، ويجامعها الوضوء عند الأكثر، لعموم قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (2).
ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام): (كل غسل قبله وضوء، إلا غسل الجنابة) (3).
ولخبر حماد عنه (عليه السلام): (في كل غسل وضوء، الا الجنابة) (4).
وحكم بتقديم الوضوء: المفيد (5) والصدوقان (6) وأبو الصلاح (7) والشيخ - في الجمل (8) - للخبر (9).
صفحة ٢١٧