ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويشترط أيضا دوام الملك، فلو خرج عن ملكه زال الحكم، لأن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها (1) لخروج املاكهم.
ويشترط ملك الرقبة، فلا تكفي الإجارة، والتملك بالوصية.
ولو تعددت المواطن في البلد الواحد، كفى استيطان الأول منها ستة أشهر، ولو خرج عن ملكه إذا بقى الباقي على ملكه.
ولو كان في طريق المسافر مواطن، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة، وأتم فيها وفيما بين كل موطنين تقصر عن المسافة.
ولو اتخذ بلدا دار مقامة على الدوام، فالظاهر أن حكمه حكم الملك، وكذا لو اتخذ بلدانا للمقام دواما على التناوب.
وهل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك، لتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي.
فروع:
الأول: إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار وسماع الأذان وجهان، من صيرورته كبلده، ومن ضعف المانع من القصر هنا، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر.
وكذا الوجهان لو خرج منه إلى مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان والجدار؟ فيه الوجهان.
الثاني: لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر ،
صفحة ٣٠٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢