ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الحسن عليه السلام (1).
فلو نوى الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة، ففيه عندي وجهان:
أحدهما: جوازه، لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلاة التامة واقعا قبل الرجوع عن نيته، ولم يقع هنا جملة الصلاة.
وثانيهما: - وهو الأقرب - عدم اعتبار هذا الرجوع، لصدق الصلاة تماما ، والمؤثر في الحقيقة ليس إلا القدر الزائد عن الركعتين الأوليين وقد حصل هنا.
المانع الثاني: أن يصل إلى بلده، أو بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر، فيتم حينئذ وان كان جازما على السفر بعد قبل تخلل عشرة، رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، وقد سأله عن الاستيطان فقال: (ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر) (2).
وروى عمار عن الصادق عليه السلام: (يتم ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة) (3).
ولا يشترط في الإقامة التتالي، للعموم الشامل للمتفرق.
ولا السكنى في الملك، فلو سكن في غيره أجزأ.
ولا كون الملك له صلاحية السكنى، لحديث النخلة. نعم، يشترط كون السكنى بعد الملك، فلو تقدمت أو بعضها على الملك لم يعتد بها، لأنه المفهوم من الاستيطان.
صفحة ٣٠٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢