ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
- رحمه الله - ذلك (1) لأنه المعتاد والأفضل. ولو قيد في نذره بذلك وجب، وكذا لو قيد بالمسجد أو بمنزله.
وهل له العدول إلى الصحراء؟ يبني على ما تقدم من العدول إلى الأفضل.
والشيخ صرح بعدم جواز صلاتها في الصحراء إذا نذرها في المسجد (2) وهو حسن، لانعقاد نذره فيحرم مخالفته.
ولو نذرها غير الامام انعقد، ووجب عليه الخروج، ويستحب له أيضا دعاء من يطيعه.
الخامسة عشرة: يستحب الدعاء عند نزول الغيث، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: (اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث) (3) وهو مأثور عن أهل البيت عليهم السلام (4).
ويستحب التمطر في أول المطر بان يخرج فيه ليصيبه. وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه: اخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر. فقال له أبو الجوزاء: لم تفعل هذا يرحمك الله؟ قال: لقول الله سبحانه وتعالى:
(وأنزلنا من السماء ماء مباركا)، فأحببت ان تصيب البركة فراشي ورحلي (5).
صفحة ٢٦٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢