ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الاستسقاء. وفي جوازه بالصلاة والخطبتين عندي تردد، لعدم الوقوف عليه منصوصا، وأصالة الجواز، ولأن الله تعالى أثنى على من قال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/10" target="_blank" title="سورة الحشر: 10">﴿ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا﴾</a> (1) وحينئذ يضمنون الدعاء طلب زيادة الخصب لأنفسهم.
الرابعة عشرة: يجوز نذر صلاة الاستسقاء كما يجوز نذر ما يعتبر فيهما، فالأقرب عدم انعقاده، لعدم التعبد بمثله في غير وقته.
فحينئذ ان كان الناذر الامام وجب عليه الخروج بنفسه، واستحب دعاء من يجيبه إلى الخروج وخصوصا من يطيعه من أهله وأقربائه وأصحابه، ولا تجب عليهم الإجابة، وليس له اكراههم عليها، سواء بقي الجدب أو وقع الغيث.
ولو نذر الاستسقاء فسقوا، ففي وجوب الخروج عندي نظر، لسقوط شرعيته عند السقيا. وفي التذكرة: يجب الخروج (2) ولعله لايجاد الصورة شكرا لله.
ولا تجب الخطبة بنذر الصلاة، لانفصالها عنها، فان نذرهما معا وجبتا.
ولا يجب القيام في الخطبة هنا، ولا كونها على المنبر، ولو قيد به وجب، ولا تجزئه الخطبة على مرتفع غيره من حائط.
وهل تجب على ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء؟ ظاهر الشيخ
صفحة ٢٦١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢