ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فيها على التعليل، ويمكن ان تكون تعليلية بمعنى: كي، كما تشعر به اخبار كثيرة (1)، فيكون الدعاء سببا في الانجلاء، ولهذا قال الفقهاء المطلوب بالصلاة. رد النور إلى الشمس والقمر (2). ويحتج بهذا على شرعية الإعادة وتكريرها، ليحصل الغرض من الصلاة.
وذهب ابن إدريس إلى أن الإعادة غير واجبة ولا مستحبة (3) ولا نرى له مأخذا مع مخالفته فتاوى الأصحاب والاخبار. وهب أن الاخبار من باب الآحاد أليس ان الأصحاب مطبقون قبله على شرعية الإعادة، والأحكام الشرعية تثبت بمثل هذا عنده وعند غيره.
والمعتمد الاستحباب. وقول المرتضى ومن تبعه (4) يمكن حمله عليه أيضا، فتصير المسألة متفقا عليها.
وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فضيلة تطويل الصلاة، ثم قال:
(وان أحببت ان تصلي، فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف، فهو جائز) (5) وهذا الحديث ينفي وجوب الإعادة صريحا.
لا يقال: نحن نقول بموجبه، فان المراد جواز الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه، ولا يلزم منه عدم وجوب أخرى.
لأنا نقول: أمره بتطويل الصلاة إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس
صفحة ٢١٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢