1517

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

الرواية في باب السهو المتضمنة لقضاء الفائت من الصلاة بعدها (1).

ونفاه في المعتبر - وتبعه الفاضل (2)، لأنه ذكر تجاوز محله، فيسقط بالنافي السليم عن المعارض (3). وكأنه عنى بالنافي دلالة الأصل على عدم القضاء وان الفائت لا يجب قضاؤه، وعنى بالمعارض الأمر الجديد الدال على القضاء فإنه منفي، وللشيخ ان يبدي وجود المعارض وهي الرواية المشار إليها.

ولو تذكر وهو آخذ في الركوع، ولما ينته إلى حد الراكع، رجع إليه قطعا.

ولو قلنا: بتقديم التكبير على القراءة في الأولى، فنسيه حتى قرأ، لم يعد إليه، قاله في المعتبر، لفوات محله (4).

وليس ببعيد وجوب استداركه أو ندبه على اختلاف القولين، لأنه محل في الجملة ولهذا كان التكبير في الثانية واقعا فيه، ولأن الروايات المتضمنة لتأخره عن القراءة في الركعتين أقل أحوالها ان يقتضي استداركه إذا نسى.

وفي التذكرة أوجب استدراكه، وتوقف في إعادة القراءة، من حيث عدم وقوعها في محلها، وصدق القراءة (5). والأولى اعادتها.

ولو ذكر في أثنائها قطعها وأتى به ثم استأنف القراءة.

صفحة ١٨٨