ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وأكثر الاخبار فيها لفظ القنوت لا غير. والشيخ أبو الصلاح قال:
ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، إلى آخره (1). فان أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحق، وان أراد به الوجوب عينا فممنوع.
السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما قلناه في تكبير الصلاة اليومية. وروى يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كل تكبيرة، أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: (يرفع مع كل تكبيرة) (2). وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) وذكر من جملتها تكبيرات العيد (3).
وكذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية.
فروع:
الأول: لو نسى التكبيرات أو بعضها حتى يركع، مضى في صلاته ولا شئ عليه إذ ليست أركانا.
وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ رحمه الله (4) ولعله لما سبق من
صفحة ١٨٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢