1516

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

وأكثر الاخبار فيها لفظ القنوت لا غير. والشيخ أبو الصلاح قال:

ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، إلى آخره (1). فان أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحق، وان أراد به الوجوب عينا فممنوع.

السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما قلناه في تكبير الصلاة اليومية. وروى يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كل تكبيرة، أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: (يرفع مع كل تكبيرة) (2). وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) وذكر من جملتها تكبيرات العيد (3).

وكذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية.

فروع:

الأول: لو نسى التكبيرات أو بعضها حتى يركع، مضى في صلاته ولا شئ عليه إذ ليست أركانا.

وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ رحمه الله (4) ولعله لما سبق من

صفحة ١٨٧