ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
في المبسوط (1)، إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.
والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد، لعموم الأمر بالتحية (2).
قلنا: الخصوص مقدم على العموم.
وابن زهرة وابن حمزة قالا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (3).
ويدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تقض وتر ليلتك - يعني في العيدين - ان كان فاتك شئ، حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم) (4).
الحادية عشرة: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر:
أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام:
ألا تخلف من يصلي العيدين الناس؟ قال: لا أخالف السنة) (5).
ونقل في الخلاف عن العامة: أن عليا عليه السلام خلف من يصلي
صفحة ١٦٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢