1496

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

العيد ويرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردهم إلى السجن) (1). وفيه تنبيه على أن المحبوس في غير الدين كالدم لا يخرج، ولعله للتغليظ في الدماء، وعلى ان المحبوس لما هو أخف من الدين يخرج، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وظاهره الوجوب، لأن لفظة (على) يشعر به.

العاشرة: يكره التنفل قبلها وبعدها إلى الزوال، إلا بمسجد المدينة فإنه يصلي ركعتين، للرواية السالفة (2). وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة) (3) والمطلق يحمل على المقيد.

وأطلق ابن بابويه في المقنع كراهة التنفل (4) وكذا الشيخ في الخلاف (5) لظاهر هذا الحديث (6).

والحق ابن الجنيد المسجد الحرام، وكل مكان شريف يجتاز به المصلي، وانه لا يحب اخلاؤه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها. قال وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البدأة والرجعة في مسجده) (7). وهذا كأنه قياس وهو مردود.

وقال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد، ولا بعدها، حتى تزول الشمس (8). وكأنه أراد به قضاء النافلة، كما قال الشيخ

صفحة ١٦٧