ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
ويحتمل المنع، لان خليفته قائم مقامه.
ولو لم يستخلف الامام قدموا من يتم بهم، سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية، وليس لهم الانفراد لو كان في الثانية مهما أمكن الائتمام.
الرابع: لو بان ان الامام محدث، فان كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب انه لا جمعة لهم، لانتفاء الشرط، وان كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا، لما يأتي إن شاء الله في باب الجماعة.
وربما افترق الحكم هنا وهناك، لان الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الامر، بخلاف باقي الصلوات، فان القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.
اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل، لان صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث.
ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالامام، فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلا جمعة، ولا نسلم ان صلاته هنا صحيحة، لفقد شرط الصحة.
مسائل:
الأولى: يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا، وبادراكه في الركوع على الأصح، سواء أدى واجب الذكر أم لا، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وغيرها (2).
صفحة ١٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢