ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
فروع:
الأول: لو كان الامام عبدا ولم نقل بالانعقاد به، اشترط كمال العدد بغيره، وكذا المسافر، لان جمعتهما صحيحة فيصح الاقتداء فيها.
اما الصبي فيجئ على قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة (1).
والأجود المنع، لارتفاع القلم عنه، ونقصه ونقص صلاته إذ لا يسقط بها فرض عن نفسه، بخلاف العبد والمسافر.
اما لو كان الامام متنفلا - كمسافر صلى الظهر - ففي جوازه نظر، من نقص صلاته فهو كالصبي، ومن صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. ولو كان مفترضا إلا ان الفرض غير الجمعة - كالصبح، والظهر لمسافر شرع فيها قبل كمال الشرائط - فوجهان مرتبان، وأولى بالجواز، لان صلاته فرض لا نقص فيها.
الثاني: لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لما عليه السلف، ومن انفصال كل عن الأخرى، ولأن غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بامامين في صلاة واحدة.
وذهب الراوندي - رحمه الله - في احكام القرآن إلى الأول (2)، ولعله الأقرب إلا لضرورة.
الثالث: لو عرض للإمام حدث أو غيره مما يخرج من الصلاة، صح استخلافه عندنا. ولا يشترط ان يكون الخليفة ممن سمع الخطبة، وان كان ذلك أفضل. وفي اشتراط استئناف نية القدوة وجه، لتغاير الامامين.
صفحة ١٢٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢