1411

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

قم

نعم، لو كان ساجدا في الثانية، ولما يرفع رأسه وتعلق الشك، لم استبعد صحته، لحصول مسمى الركعة.

الثاني: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الاحرام، وجميع شرائط الصلاة وأركانها، لأنه: اما جزء من الصلاة، أو صلاة منفردة، فيجب فيه مراعاة ما يعتبر في الصلاة.

الثالث: هل يجزئ فيه التسبيح؟ الأكثر على اعتبار الحمد ولم يذكروا التسبيح، وأثبت التخيير المفيد (1) وابن إدريس (2).

والذي في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: (فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب) (3). وكذا في صحيح ابن أبي يعفور عنه عليه السلام (4) وزرارة عن أحدهما عليهما السلام (5) وكثير من الاخبار. نعم، في بعضها اطلاق الصلاة (6) مع العلم بأنها شرعت للبدلية فيمكن ثبوت التخيير فيها كالمبدل، وهو اعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقن البراءة به.

الرابع: ظاهر الفتاوى والاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره، حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا كما مر (7).

وقال ابن إدريس: لا تفسد الصلاة بالحدث قبله، لخروجه من الصلاة

صفحة ٨١