ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
جميع صوره.
وخامسها: ان يقع في أثناء الركوع، فيحتمل الوجهين، وان يرسل نفسه فكأنه شاك بين الثلاث والأربع.
وسادسها: ان يقع بعد القراءة وقبل الركوع، سواء كان قد انحنى ولم يبلغ حد الراكع أو لم ينحن أصلا.
وسابعها: ان يقع في أثناء القراءة.
وثامنها: ان يقع قبل القراءة وقد استكمل القيام.
وتاسعها: ان يقع في أثناء القيام.
وفي هذه الصور الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، لأنه شك بين الثلاث والأربع، ويرسل نفسه في جميعها. ولا يترتب على التعدد فيها شئ، سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام، واحتمال تعدده إذا قرأ.
وهذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع المتقدمة. فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حصل منه إحدى عشرة مسألة: ست من الثنائي، وأربع من الثلاثي، وواحد من الرباعي، فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل، وقد أشرنا إليها في الرسالة المشهورة في الصلاة (1).
فروع:
الأول: ظاهر الأصحاب ان كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه اكمال السجدتين فتبطل بدونه، محافظة على ما سلف من اعتبار الأوليين.
وربما اكتفى بعضهم بالركوع، لصدق مسمى الركعة. والأول أقوى.
صفحة ٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢