ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
وروى زكريا الأعور أو زكريا ان الحسن عليه السلام ناول شيخا كبيرا عصاه بعد أن انحنى لتناولها (1).
ويجوز عد الركعات والتسبيح بالأصابع والسبحة وان توالى، لأنه لا يخرج به عن اسم المصلي ولا يخل بهيئة الخشوع، لان النبي صلى الله عليه وآله علم جعفرا صلاة التسبيح وهي محتاجة إلى العدد (2).
وروى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد، قال: (لا بأس، هو أحصى للقرآن).
اما الأكل والشرب، فالظاهر أنهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة. فلو ازدرد ما بين أسنانه لم تبطل، اما لو مضغ لقمة وابتلعها، أو تناول قلة فشرب منها، فان كثر ذلك عادة أبطل.
وان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة: تبطل، لان تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال معدودة، وكذا المشروب (3).
واستثنى الشيخ في الخلاف الشرب في صلاة النافلة (4). والذي رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: الشرب في دعاء الوتر إذا خاف فجاءة الصبح وهو عطشان ويريد الصيام، فيسعى خطوتين أو ثلاثا ويشرب (5).
واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها (6).
صفحة ٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢