ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
مصليا، لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها. اما القليل - كلبس العمامة، أو الرداء، أو مسح الجبهة، أو قتل القملة والبرغوث - فلا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا في الصلاة (1) وأمر بقتل الأسودين في الصلاة:
الحية والعقرب (2) ودفع عليه الصلاة والسلام المار بين يديه (3) وحمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (4) وأدار ابن عباس عن يساره إلى يمينه (5).
وروى محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام جواز قتل الحية والعقرب (6).
وروى الحلبي عنه عليه السلام قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة (7).
وفي رواية عمار عنه عليه السلام في قتل الحية: (ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، والا فلا) (8).
صفحة ٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢