ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي العفو العفو " (1).
وروي انه يقال في العزائم: " لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا " (2).
السابعة: يجب قضاء العزيمة مع الفوات، ويستحب قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف، لتعلق الذمة بالواجب أو المستحب فتبقى على الشغل (3).
وهل ينوي القضاء؟ ظاهره ذلك، لصدق حد القضاء عليها. وفي المعتبر: ينوي الأداء، لعدم التوقيت (4). وفيه منع، لأنها واجبة على الفور فوقتها وجود السبب، فإذا فات فقد فعلت في غير وقتها، ولا نعني بالقضاء الا ذلك.
وقد دل على وجوب القضاء رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الناسي للسجدة حتى يركع ويسجد، قال: " يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم " (5).
الثامنة: تتعدد السجدة بتعدد السبب، سواء تخلل السجود أو لا، لقيام السبب، وأصالة عدم التداخل. وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وسألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرات في المقعد الواحد، قال: " عليه ان يسجد كلما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا ان يسجد " (6).
صفحة ٤٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢