ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الخامسة: الأظهر ان الطهارة غير شرط في هذا السجود، للأصل، ولرواية أبي بصير السالفة (1)، وروى أيضا عن الصادق عليه السلام: " الحائض تسجد " (2).
وفي النهاية منع من سجود الحائض (3) لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام في الحائض: " تقرأ ولا تسجد " (4). وابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة.
اما ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط، وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة، لاطلاق الامر بها فالتقييد خلاف الأصل.
وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، من أنه السجود المعهود، ومن صدقه بوضع الجبهة، وكذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة، من التعليل هناك " بان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون " (5) وهو يشعر بالتعميم.
السادسة: لا يجب فيها ذكر، ولا تكبير فيها الا في الرفع، لرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا يكبر حين (6) يسجد ولكن يكبر حين يرفع " (7).
ويستحب ان يأتي فيها بالذكر، ففي رواية عمار: كذكر سجود الصلاة (4).
وروي: انه يقول في سجدة اقرأ: " الهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما
صفحة ٤٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢