ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرة وان كان رطبا ما لم ينتشر، مع امكان عدم الاجزاء، لنجاسة البلة فلا يعفى عنها.
ويندفع بأنها من نجاسة المحل، ولأنها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.
السابع: الخنثى المشكل تستجمر في الدبر كالرجل، وفي القبلين: الماء.
وهل يكون ماؤهما استنجاء؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما.
الثامن: لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة، بكرا أو ثيبا.
نعم، لو علمت الثيب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين.
التاسع: من المحترم ما كتب عليه قرآن، أو فقه، أو حديث. أما جزء الحيوان، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده، وكذا جملته كالعصفور، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا.
العاشر: لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء، بناء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، وللخبر (1) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا.
صفحة ١٧٤