ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فروع عشرة.
الأشبه: تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم (عليه السلام): (وتعاد الصلاة) (1). وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) بإعادتهما ضعيف بسماعة، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (2). وخبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة (3) متروك لضعفه.
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.
الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن، لأنها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.
الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده، فلا التفات مع الاستبراء، لأنه من الحبائل - وهي: عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.
السادس: لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة، ولو كسر أجزأ مطلقا.
صفحة ١٧٣