ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
صلى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه (1).
وقال ابن الجنيد: ان كان الامام في صف سلم عن جانبيه، وروي علي ابن جعفر: انه رأي اخوته موسى وإسحاق ومحمدا يسلمون عن الجانبين (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) (2). ويبعد ان تختص الرؤية بهم مأمومين لا غير بل الظاهر الاطلاق، وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام والمنفرد أيضا، غير أن الأشهر الواحدة فيهما.
اما المأموم، فإن كان على يساره غيره سلم مرتين بصيغة (السلام عليكم) أيضا عن جانبيه يمينا وشمالا، لما في رواية عبد الحميد: " وان كنت مع امام فبتسليمتين " (3) وان لم يكن على يساره أحد فواحدة، لما في هذه الرواية: " وان لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة " (4).
وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم (5)، فلا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت.
وفي رواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام: " تسليمة واحدة إماما كان أو غيره " (6)، وهي محمولة على الواجب، أو على أن المأموم ليس على يساره أحد، كما قاله الشيخ في التهذيب (7).
صفحة ٤٣٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢