ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عليهم مثله لو كان حقا!
السادس: وجوب (السلام عليكم) أو المنافي تخييرا، وهو قول شنيع، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي.
وبعد هذا كله، فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه، بادئا ب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق - رحمه الله - (1). ويعتقد ندب (السلام علينا) ووجوب الصيغة الأخرى، وان أبي المصلي الا إحدى الصيغتين ف (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) مخرجة بالاجماع.
وهنا مسائل:
الأولى: المصلي حال التسليم اما منفرد، أو إمام، أو مؤتم.
فالمنفرد يسلم واحدة بصيغة (السلام عليكم) وهو مستقبل القبلة، ويومئ بمؤخر عينه عن يمينه، لرواية عبد الحميد بن عواض عن الصادق عليه السلام:
" وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " (2). وروى البزنطي باسناده إلى الصادق عليه السلام: " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " (3) والامام كذلك الا انه يومئ بصفحة وجهه، لرواية عبد الحميد: " ان كنت إماما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك " (4). ويدل على أنه يكون مستقبل القبلة رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " ثم تؤذن القوم وأنت مستقبل القبلة:
السلام عليكم " (5) ذكره في سياق الامام. وروى العامة عن عائشة: ان النبي
صفحة ٤٣٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢