ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
الرفع فيها خاصة.
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوي بالتكبير (1) وهو حق الا ان التكبير في القيام أفضل.
وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود (2) وأوجب سلار ذلك وتكبير القيام (3) عملا بظاهر الاخبار، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: " إذا أردت ان تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر " (4) ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: " إذا سجدت فكبر " (5).
ويعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: أدنى ما يجزئ في التكبير في الصلاة واحدة (6) مع استقرار الاجماع على خلاف قوليهما.
العاشرة: يستحب الذكر أمام التسبيح اجماعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اما الركوع فعظموا الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم " (7).
وليكن رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: " رب لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري، وشعري وبشري، ولحمي ودمي، ومخي وعصبي، وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر " (8).
صفحة ٣٧٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢