ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مكان النشر
قم
عليهما السلام: " لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك " (1) ومن ثم قال ابن بابويه: ينظر الراكع ما بين قدميه إلى موضع سجوده (2).
ويستحب وضع اليدين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع، لما سبق عن النبي صلى الله عليه وآله (3) وعن الصادق عليه السلام في خبر حماد: " وملأ كفيه من ركبتيه " (4).
ويستحب البدأة بوضع اليد اليمنى، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام (5).
ويسقط مع التعذر، ول قدر بإحداهما وضعها.
التاسعة: يستحب التكبير للركوع قائما رافعا يديه كما سبق، لما سبق في خبر حماد (6).
وروي الحسن بن سعيد في كتابه عن علي عليه السلام باسناده: " رفع اليدين في التكبير هو العبودية ". وروى زرارة عن الصادق عليه السلام:
" رفعك يدك في الصلاة زينتها " (7).
ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الامامية بايجاب رفع اليدين بالتكبير (8)، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه - رحمه الله - (9).
وقال ابن الجنيد: إذا أراد ان يكبر للركوع والسجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير، ولو لم يفعل أجزأه ذلك الا في تكبيرة الاحرام. وظاهره وجوب
صفحة ٣٧٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٨٠٢